الشيخ المفلح الصميري البحراني

25

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثمَّ أفاقت فأنكرت ، ثمَّ ظننت انه يلزمها فوزعت منه ثمَّ أقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت عنده بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، فقلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ قال : نعم » « 72 » . وبمضمونها أفتى الشيخ رحمه اللَّه في النهاية ، وتبعه ابن البراج ، ومنع ابن إدريس من ذلك ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

--> « 72 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 14 من أبواب عقد النكاح ، حديث 1 . ( وفيه : ففزعت منه ) .